بسم الله الرحمن الرحيم
تابع القضاء العُرفي
الرُزقة
قبل أن يُصدر قاضي العرف قراره و بعد أن يُعيد حُجتي الطرفين بإختصار و وضوح وبتحسين على الحُجتين يقول علقتوا رزقكوا و شرّعتوا حججكو و الصُلحة على المحليةو بخصوص علقتوا رزقكوا :كانت الرزقة في الماضي عبارة عن سيف أو عباءة تُعلق من كل طرف في ديوان القاضي و أحياناً يكون فرسيّ الطرفين هما الرزقة و أحياناً أشياء أخرى ويعلن القاضي أن هذه الرُزق لا تسترد أو تُفك إلا بمبلغ من المال مثلاً كل رزقة عشرين دينار و اذا حكم القاضي و انتهت القضية فان الطرف الخاسر (المفلوج) هو الذي يتحمل قيمة الرزقتين أربعين دينار أما إذا نكت (رفض)الطرف الخاسر حكم القاضي الأول و طلب إسناده إلى معدوفه (القاضي الثاني) يدفع رزقة سنود قيمتها نصف قيمة الرزقة العادية السابقة عشرة دينار و عند الجلوس عند القاضي الثاني يدفع كل طرف رزقة قيمتها عشرين دينار و إذا أيّد القاضي الثاني حكم القاضي الأول تنتهي القضية ويثبت الحكم والرزق الأربعة و رزقة السنود يتحملها الطرف الخاسر(المفلوج) أما إذا كان حكم القاضي الثاني مخالفاً فيقوم الطرف الخاسر عند القاضي الثاني و الرابح عند القاضي الأول بنكت حق القاضي الثاني و يدفع رزقة سنود ويطلب إسناده إلى معدوفه القاضي الثالث و عند القاضي الثالث يدفع كل طرف عشرين دينار رزقة جديدة و عند القاضي الثالث تنتهي القضية إما بتأييد القاضي الأول ويربح الطرف الذي حصل على حكم القاضي الأول والثالث و يخسر الطرف الذي ربح عند القاضي الثاني و خسر عند القاضيين الأول والثالث و أما إذا أيد القاضي الثالث حكم القاضي الثاني فيربح الطرف الذي حصل على حكم القاضيين الثاني والثالث و خسر عند القاضي الأول و يتحمل الطرف الخاسر(المفلوج)جميع الرُزق بما فيها رزقتي السنود مئة و أربعين دينار ويسمى الطرف المفلوج المبطل وهو مصطلح ورد من ضمن المصطلحات و معناه الآن أصبح واضحاً ولا يحتاج إلى إعادة.
أما اذا انتهت القضية بالمصالحة و لم يصدر حكم فإن الرزق تعود لأصحابها.
بعض القضاة يُرجع الرزق إلى الطرفين لأن أحواله ميسورة وليس في حاجة و أشهد أن والدي رحمة الله عليه صاحب الصورة التي على صفحتي كان من هذا النوع وأنا والحمد لله أسير على نهجه و الشكر أولاً و أخيراً لله.
و أحياناً يتم الإستغناء كاملاً عن الرُزق ويكفي الكفل رابطاً و ضامناً.
أنواع الرزق :
١_ الرزقة العادية التي تسبق الحجة الرئيسية وقيمتها عُرفاً تقريباً خُمس قيمة موضوع الخلاف وتختلف حسب مستوى المعيشة وحجم القضية.
٢_ رزقة السنود التي أشرت إليها آنفاً وقيمتها نصف الرزقة العادية .
٣_ الرزقة المعترضة و تحدث عند الخروج عن موضوع الخلاف الرئيسي عند حدوث خلاف فرعي وبمجرد إنتهاءه تتم العودة إلى الخلاف الرئيسي.
٤_ رزقة المشروي (بيع و شراء في الهرج فيما هب و دب)
٥_ أحياناً عندما يقدم الطرفين رزقتيهما يطلقان أسماء أخرى على الرزقة لكن المضمون دائماً كما هو مع العلم أن تعليق سيف أو عباءة كرُزقة قد إنتهى تقريباً الآن والرزقة عبارة عن مبلغ من المال يقدمه كل طرف ،
بقى أن نشير إلى أنه في حالة الدم فإن الرُزقة يتحملها الرابح فقط والرابح تعني الطرف الذي قتل أو كسر أو جرح وأحياناً تُخصم من الحق أو من الطيبة .
قاضي العرف مختار عائلة النجار
أ. عبدالرحمن محمد النجار